الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك.
266 - والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور (?) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.
267 - والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (?) ابن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ من أن