الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِى». أطرافه 377، 448، 2094، 2569 - تحفة 4775

917 - قوله: (ولتعملوا صَلاتي) وأخطأ ابن حَزْم خطأ فاحشًا حيث ذهب إلى أن تلك الصلاةَ كانت نافلةً، مع أنها كانت صلاةَ الجمعة كما هو منصوصٌ عند البخاري.

918 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِى حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا. أطرافه 449، 2095، 3584، 3585 - تحفة 2232 ل - 12/ 2

919 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفاه 877، 894 - تحفة 6924

وفي «الفتح»: أن المِنْبر وُضِع له في التاسعة. وثبت عندي في الخامسة. قوله: (كان جِذْعٌ يقومُ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أي يتكىءُ عليه. وتسامَحَ الرَّاوي في اللفظ. وظاهر كلام السَّمْهُودِي أن تلك الجِذْعَ كانت عَمودًا من عُمُدِ الحصة المُسْقَفة يتكىء عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وحينئذٍ يكون اتكاؤه بطريق الاستناد لا بطريق التأبط.

وعند الدارمي روايةٌ تدلُّ على أنه كان يتكىء بذلك العَمود على الإبط. وقد ثَبت أنَّ الحنَّانَة دُفِنت يوم وُضِع المنبر. وأَقَرَّ المُحَدِّثون أن الخشبة التي قام عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم في قصة ذي اليدين كانت هي الحَنَّانة. فثبت أنَّ قصة ذي اليدين قِبلِ بناء المِنْبر. وَوَضْعُ المِنْبر ثَبَت عندي في الخامسة فَثَبت تَقَدُّمُ قصة ذي اليدين، وإذن لا بد أن تكونَ قبل نَسْخ الكلام.

27 - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا

920 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. طرفه 928 - تحفة 7879

والقيام واجبٌ عند الشافعية، وسنةٌ عندنا.

28 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضى الله عنهم الإِمَامَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015