وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
فأحالَها على اسمِها ولم يُوقِّت.
قوله: (وقال عطاء) ... الخ وهو جمع صُوري عندنا، وفي الحديث: «إنَّ أمتي لن يَزالوا على الخيرِ ما عجَّلوا العصرَ وأخَّروا السَّحور» - بالمعنى - وذلك لوقوعِ التحريفِ فيهما عن أهل الكِتاب. فوجبَ التحذيرُ عنه لتُحْفَظَ الحدود. أَمَّا الاحتياط فيه بعد الوقت فلغوكما قد يفعله الجهلاءُ من الصلحاء.
559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِىِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. تحفة 3572
559 - (مواقع نَبْلِهِ) ومعلومٌ أَنَّ السنة المتوارِثة في قراءة المَغْرِب هي التقصير، وإِنْ وَرَدَ التطويلُ أيضًا في بعضِ الأحيان.
560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. طرفه 565 - تحفة 2644
561 - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. تحفة 4535
562 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا. طرفاه 543، 1174 - تحفة 5377
560 - (إذا وَجَبَت) ومنه الواجب، وهذا كَمَن شال على رقبته حملا، فتلقاهُ واحدٌ في الطريق فأعطَاهُ حملا آخر ليحمِله فلزمه حمله كالضِّغْث على الإِبَّالة فهكذا الغَرَضُ، ثابت بالدَّليلِ القطعي، ويَلْزَمُ عليه إلا أَنَّ الواجب لمَّا ثَبَتَ بالدليل الظني لَزِمَهُ أيضًا، وسَقَطَ عليه، فالواجبُ هو الساقط بهذا الطريق. قاله فخر الإِسلام.
قوله: (إذا رآهم) وهذا نصٌ في رعاية حال القوم، وعند البيقهي: أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلّم كان يقومُ للصَّلاةِ فإِذا رآهم لم يجتمعوا قَعَدَ - بالمعنى - (?).