96 - باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة

97 - باب

96 - باب الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِى فِى غَيْرِ جَمَاعَةٍ

504 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ. أطرافه 397، 468، 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400 تحفة 7641، 2037

505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ وَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. أطرافه 397، 468، 504، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400 تحفة 8331، 2037

وقد مَرَّت المسألة عَنْ قريب أنَّه يجوز للمنفرد وإنْ كان المطلوبُ منه أَنْ يُصلِّي إلى الأُسْطُوانَة، أَمَّا المقْتَدُون فَعن ابنِ مسعود (?) رضي الله عنه: أَنَّهما إِنْ كان اثنان فلا بأس، وكرِه للواحد. وكأَنَّ الاثْنين صفٌّ فلم يَعْبَأ بتخللِ السَّوارِي، بخلافِ ما إذا كان واحدًا، فإنَّه يُوجِب تخللها في صفَ واحدٍ، وذلك مناقضٌ لمعنى الصفِّ صورةً ومعنىً.

تنبيه: ونَسَبَ النَّووي إلى الحنفية أنَّ اليمينَ تنعقِد عندهم بالَّلاتِ والعُزَّى، وهو غَلَطٌ فاحشٌ وليس في أحد مِنْ كُتبنا، ومَنْشَأ غلطه ما في كتبنا لو قال: إن فَعَلْتُ كذا فأنا يهودي انعقد يمينه، ثُمَّ إن تَعَمدَهُ بالرضاء كفر أيضًا.

97 - باب

506 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِى أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ. قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِى أَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ. أطرافه 397، 468، 504، 505، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400 تحفة 8476، 2037 - 135/ 1

506 - قوله: (يكونُ بينَهُ وبين الجِدَارِ) ... الخ وفيه أَنَّ الفاصلة كانت بثلاثَةِ أَذْرُع، وفي الحديث المارِّ أَنَّها كانت بمَمَرِّ الشَّاة، والوجه أَنَّه أَرَادَ فيما مرَّ بيان الفاصلة إذا كان إمامًا، أمَّا ههنا فإنَّه كان منفردًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015