81 - باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا. تحفة 5804

468 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيهِ. فَقُلْتُ فِى أَىٍّ قَالَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَىَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى. أطرافه 397، 504، 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400 تحفة 2037، 7533 - 127/ 1

وأثر ابن عباس.

قوله: (الغلق) ترجمته روك يعني قفل يا بلائي ياجتخنى.

قوله: (لو رأيت مساجد ابن عباس) ... إلخ مناسب للجُزْءِ الأول ولا ذِكْرَ فيه للغَلْق فلا حاجةَ إلى إيجادِ التكلفات، ثم إنَّ ابنَ عباس سكن في مواضع عديدة فلا تَعْجب من تعدُّد مساجده.

82 - باب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

469 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ. أطرافه 462، 2422، 2423، 4372 - تحفة 13007

وأشار المصنِّف إلى موافقةِ الحنفية، وقد مَرَّ الكلامُ فيه في باب عَرَق الجنب مبسوطًا ونَذْكُر ههنا بعض أشياء.

فاعلم أنَّه يجوز دخول المشرك عندنا في جميع المساجد المسجد الحرام وغيره سواء، وجوزه الشافعية رحمهم الله تعالى إلا في المسجد الحرام، وَمَنَعَهُ مالك رحمه الله تعالى مطلقًا وأَخَذَ بالحُكم والتعليل، ونعني بالحكم قوله: {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] وبالتعليل قوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} والمُرادُ من أَخْذِ التعليل اعتباره وإجراءه في سائر المساجد، والشافعية رحمهم الله تعالى أخذوا بالحُكْمِ دون عُموم التعليل، والحنفية لم يَأْخذوا شيئًا منهما. قلت: وفي «السِيَرِ الكبير» لمحمد رحمه الله تعالى أَنَّ دُخولَ المشرك لا يجوز في المسجد الحرام كمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو الذي ينبغي أنْ يُخْتَار، فإنه أَوْفَق بالقرآن وأَقْرَب إلى الأئمة؛ ثمَّ المرادُ بِعَدَمِ القُرْبِ عدم الطواف لأنَّ الآيةَ نَزَلت لِمَنْع الطَّواف كما يُعْلَم مِنْ نِدِاءِ عليّ رضي الله عنه أنَّه لا يحج بعد العام مُشْرِك، ولا يَطُوف بالبيت عُرْيَان، ولا عِبْرة بعموم اللفظ كما في قوله تعالى: {فلا يقربوا} حيث لم يذهب أحد إلى عمومه فهو مِنْ بابِ إقامةِ المراتب في المسمى، وقد مرَّ تقريرُهُ في المقدمة وإجراؤه في مواضِعَ كثيرة من تقريرِنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015