في الفقه - وظني أنَّ هذا الوضوء كاملٌ حتى يمسح فيه أيضًا، وأما غسل الرجلين فأَمْرُه كما في «القُدُوري»: إن كان المغتسَلُ يجتمع فيه الماء يؤخرهما، وإلاّ فيغسلهما مع وضوئه. ثم في «فصول البقراطي» (?): أن الغسل بعد الجماع متصلًا قد يورث عِلَّة.

248 - قوله: (غرف) والغَرْفة بالفتح في الإِناء، والغُرفة بالضم في النهر، قال تعالى: {إلا من اغترف غرْفَةً بيده} [البقرة: 249].

2 - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. أطرافه 261، 263، 273، 299، 5956، 7339 - تحفة 16620

وهكذا بوَّب في الوضوء، ص 32 باب وضوء الرجل مع امرأته، فكأنه تَرَكَ مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقد مرَّ مني تفصيلُ المسألة، وأنَّ الفضل لا يصدق بالغسل حميعًا، وأن مناط أحاديث النهي هو الأَسآر.

250 - قوله: (الفَرَق) إناء يسع ثلاثة آصع، فإن كان ملآن يصير لكل منهما صاع ونصف، والمعروف في عادته في الغسل صاع، وقد مرَّ أنَّه لا تحديد فيه، والأمر تقريبي، وإن كان خاليًا فالأمر تحقيقي، ويصير لكل منهما صاعًا صاعًا، فإنَّه لا يلزم بكون الفَرَق هذا القَدْر أن يكون الماء فيه أيضًا كذلك، فيمكن أن يكون الماء على قدر عادته.

3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

251 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّىُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ. تحفة 17792

وإنَّما ترجم له لعنايته به ولوروده في الأحاديث، والعناية ههنا كعناية أهل المعاني، وقد مرَّ أنه لم يعتن به أحد من الأئمة غير محمد رحمه الله تعالى، فإِنه اعتبره في الغسل اتباعًا للأثر لا تحديدًا وتوقيتًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015