7139 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهْوَ عِنْدَهُ فِى وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِىَّ الَّتِى تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِى قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ». تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ. طرفه 3500 - تحفة 11438 - 78/ 9
7140 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَزَالُ الأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». طرفه 3501 - تحفة 7420
والمشهورُ في كُتُبِ الكلام أن القريشية شرطٌ للخلافة الكبرى. وفي «الدر المختار»، في باب الإِمامة: أن الإِمامةَ على نحوين: إمامةٌ صُغْرَى، وإمامةٌ كُبْرَى، وتُشْتَرَطُ القريشية في الكُبْرَى، ولا يُشْتَرَطُ كونه سيدًا. نعم في «مواهب الرحمن»: أنها ليست بشرطٍ عند إمامنا. ثم لا أَدْري أنه روايةٌ عنه، أو ماذا. وفي «تحرير المختار في المناقضات على ردِّ المختار» لعالم مصريَ، عن أبي يوسف مثله. وكيفما كان إذا تغلَّب رجلٌ فاستولى على بلدٍ تَجِبُ طاعته، ويُمْنَعُ عن الخروج عليه بعده. فإنَّ الاحترازَ عن سَفْكِ دماء المسلمين، وشَقِّ عصاهم أيضًا، أمرٌ مهمٌّ، فإِن الفتنةَ أشدُّ من القتل.
وليُعْلَمْ أن هذه المسألة كانت في الأصل من موضوع الفقهاء دون علماء الكلام، وإنَّما أَخَذَهَا علماءُ الكلام، لأنَّ الروافضَ عَدُّوها من الأصول، وإلَّا فلا بحثَ لهم عن الفروع. وليست الإِمامةُ من الأصول عندنا، فإذا بَحَثَ عنها علماءُ الكلام تَرَكَهَا الفقهاءُ اعتمادًا عليهم.
بقي الكلامُ في جواز تعدُّد الخليفة، فالجمهورُ إلى عدم الجواز، وذَهَبَ قليلٌ منهم إلى الجواز إذا احْتَاجُوا إليه، نحو أن لا يكون الواحد يَسْتَطِيعُ بقيام أمورها لأجل البُعْدِ، أو غيره، فحينئذٍ أَجَازَ هؤلاء بالتعدُّد أيضًا.
فائدةٌ: قد مرَّ عند البخاريِّ التصريحُ من أخذ الرواة في باب إذا قال عند قومٍ شيئًا ... إلخ، أن ذاك الذي بالشَّام - أي مروان - والله إن يُقَاتِلَ إلَّا على الدنيا. أمَّا