4905 - قوله: (دَعْه، لا يتحدَّثُ النّاسُ أنَّ محمدًا يَقْتلُ أصحابَه) هذا هو السرُّ في عدمِ قَتْل النبيِّ صلى الله عليه وسلّم المنافقين، مع علمه بأعيانِهم، كما نَبّهناك فيما مرّ. وليس الأَمر أنَّ المنافقين كانوا مختلِطين بين أصحابه صلى الله عليه وسلّم بحيث يرتفع التمييزُ أَصْلًا، ولكنه كان يُسامِحُهُم لِمِثْل هذه المصلحة، فاندفع ما أورد عليه، فافهم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقالَ عَلقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: {وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [11] هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أَمْرِهَا} [9] جَزَاءَ أَمْرِهَا. {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [4]: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتحيضُ أَمْ لا تَحيضُ. فَاللائي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحيضِ وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.
4908 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ». أطرافه 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333، 7160 تحفة 6885
وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.
4909 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِى فِى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ