لفقدان السياق، ولأن نوع الارتباط في الكلام، غير نوع الارتباط في التأليف، وبتباين النوعين يجيء الخبط.
قوله: (يحوي لها وراءه) كان من عادتهم أنهم يشدون ثوبًا على سنام البعير، ليأخذه من يجلس خلفه.
قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) واعلم (?) أن الرواية في إباحة المتعة على أنحاء، يعلم من بعضها أن إباحتها كانت في تبوك (?)، وفي بعضها أنها كانت في فتح مكة، وفي أخرى أنها كانت يوم خيبر، والصواب أن ذكر تبوك وهم. وإنما أحلت في فتح مكة. ثم نهي عنها، وحقق ابن القيم في "زاد المعاد" أن ذكر النهي عنها يوم خيبر لا يصح بحال، واشتبه عليه الحال، حيث كان قوله يوم خيبر متعلقًا بالنهي عن لحوم الحمر فقط، فجعله متعلقًا بالنهي عن المتعة أيضًا، كيف: وأن النساء كلهن يؤمئذ، لم يكن إلا من اليهود، والصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأما من ذكرها في حجة الوداع، فقد تكلم بكلام يشبه الأغلوطات، فإن المراد منها متعة الحج، دون متعة النكاح، ثم إن المتعة هي نكاح بلفظ المتعة، بضرب مدة بلا شاهدين، بخلاف النكاح المؤقت، ويحث (?) هناك الشيخ ابن الهمام، وقال: إن المعاني الفقهية لا تدور