كِسْرَى قَالَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». طرفه 7099 - تحفة 11660
4426 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ أَذْكُرُ أَنِّى خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ. طرفاه 3083، 4427 - تحفة 3800
4427 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْكُرُ أَنِّى خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. طرفاه 3083، 4426 - تحفة 3800
4425 - قوله: (أَيَّامَ الجَمَلِ)، وهي الحرب بين عائشةَ، وعليّ رضي الله تعالى عنهما.
والحديبية اسم موضع: بعضها من الحل، وبعضها من الحرم، كما ذكره الطحاوي، وكانت سنة ست، وقصتها معروفة، وإنما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية، لأنه أرجف بعثمان أن أهل مكة قد قتلوه، ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في تلك الشجرة: إنا لما قدمنا من قابل لم يتفق اثنان منا في تعيين تلك الشجرة، وفي الرواية أن عمر أمر بقطعها فاختار الشاه عبد العزيز أن أمر القطع كان لأجل أن لا يتبرك الناس بشجرة غير محققة، واختار (?) الحافظ أنه كان لئلا يبالغ الناس في تعظيمها، ويتجاوزوا عن حده، قلت: والصواب ما ذكره الشاه عبد العزيز، فإنه إذا فقدت تلك الشجرة، ولم تتعين، فأين التبرك بها؟ وحينئذ لا يقوم حديث القطع حجة لمحق التبركات بآثار الصالحين، بل هو من باب دفع المغلطة، لأن القطع لم يكن لمخافة التعدي، بل لئلا يغلط الناس، فيتبركوا بشجرة غير متحققة.
قوله: (فجعل الماء يفور من بين أصابعه) كالعجين يخرج من بينها إذا أنت تعجنه.
قوله: (وكانت أسلم ثمن المهاجرين)، وأسلم ليس من أهل مكة، فإطلاق المهاجر عليه من حيث اللغة، وإلا فالمهاجر المعروف هو من هاجر من مكة إلى المدينة، زادهما الله تعالى