سَهْمًا، وسَهْم واحد منها أَلْفُ ألف، ومئتا ألف في خمسين، حصل ستون ألف ألف، وكانت التركة بالحساب المذكور ستين ألف ألف، إلا مئتي ألف؛ فالمجموع الحاصل حينئذٍ يَنْقُص من المجموع المذكور بقدر مئتي أإلف، وهذا القَدْرُ قليلٌ جدًا بالنسبة إلى حساب الشارحين، فيمكن التسامحُ فيه، بأن يقال: إنَّ الراوي قَطَع النظر عن الكَسْر، وذكر العددَ التامَّ، أي ستين ألف ألف.

وبالجملة ذهب الشارحون إلى أنَّ ألف ألف تمييزٌ لخمسونَ، ومئتا ألف، معطوفٌ على قوله: «خَمْسونَ» وذهبنا إلى أنَّ أَلْفَ ألف ليس تمييزًا عن قوله: «خمسون، بل هو مع معطوفةِ خَبَرٌ عن مبتدإٍ محذوفٍ، كما ذكرناه، والله تعالى أعلم بالصواب (?).

14 - باب إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِى حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

3130 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». أطرافه 3698، 3704، 4066، 4513، 4514، 4650، 4651، 7095 - تحفة 7319

15 - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ

3131 و 3132 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015