تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» أطرافه 1486، 2194، 2199، 2247، 2249 - تحفة 6881

2183 - قوله: (لا تَبِيعُوا التمرَ حتى يَبْدُو صَلاحُهُ) ... إلخ، وسيجيء الكلامُ فيه.

2184 - قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِهِ. أطرافه 2173، 2188، 2192، 2380 - تحفة 3723

2185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. أطرافه 2171، 2172، 2205 - تحفة 8360 - 99/ 3

2186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِى رُءُوسِ النَّخْلِ. تحفة 4418

2187 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. تحفة 6101

2188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. أطرافه 2173، 2184، 2192، 2380 - تحفة 3723

2184 - قوله: (رَخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطَبِ، أو بالتَّمْرِ) ... إلخ. والظاهرَ أنه لا فائدةَ في بيع الرُّطَب بالرُّطَب، لأنه إذا كان عنده رُطَبٌ، فقد استغنى عن بيع العَرِيَّة، فإنه لأجل احتياجه إلى الرُّطَب، وهي عنده من قبل. نعم إذا كان بالتمر، ففيه تَحْصِيلٌ للمرغوب. فليسأل الشافعيةَ أنهم هل يجوِّزُون العَرِيَّة في الرُّطَب والأنواع كلِّها، فإن قالوا به، فذاك. وإلا فلفظُ الراوي بالرُّطَب، إمَّا لغوٌ، أو حَشْوٌ.

واعلم أن الأحاديثَ في باب العَرَايا على عدة أنحاء: الأول، كما مرَّ في باب بيع الزبيب بالزبيب قال: «أن يَبِيعَ التْمر بكَيْلٍ: إن زَادَ، فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ». والظاهر أن قوله: «إن زاد فلي» ... إلخ، فيه من مقولة البائع، دون المشتري. وهذا التفسير لا يَرِدُ علينا أصلا، لأنه لا ذِكْرَ فيه للعِوَض، هل هو من جنس النقدين أو غيره؟ فإن كان النقدين، فذا جائزٌ عندنا وعند غيرنا، فإنه لا بأس بشراء الرُّطَب، أو التمر بالنقدين، كَيْلا كان، أو جِزَافًا. نعم يحتاج هذا التفسير إلى تنقيرٍ في علَّة النهي ما هي.

والثاني: ما عن ابن عمر من طريق سالم: «رخَّص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطَب، أو بالتمر ... إلخ، وهذا هو المشهور فيما بينهم. والثالث: ما في آخر الباب: «رخَّص لصاحب العَرِيَّة أن يَبِيعَها بِخَرْصها»، اهـ. ولا ذِكْرَ فيه للعِوَض، فيجوز أن يكونَ العِوَضُ النقدين، فلا يُخَالِفُنَا أيضًا. والرابع: ما ذكره في الحديث الأول من الباب الآتي، ففيه استثناءٌ العَرَايا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015