وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا. قال الحنفيةُ: إن الزنا عيبٌ في الجارية دون العبد، للمعنى المقصود بهما، فَيَخُلُّ فيها دون الغلام، وإن كان شرًا في الآخر.

2152 - قوله: (فَلْيَجْلِدْهَا)، أي يَبْلُغُ بها إلى الحاكم لِيَجْلِدَهَا، فإن الحدودَ إلى الحُكَّامِ.

قوله: (فَلْيَبِعْهَا)، لا يُقَال: إنه خِلافُ قوله صلى الله عليه وسلّم «يُحِبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه» لأنا نقول: إنه من باب: دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ، والمضرَّةُ غير لازمةٍ، لجواز تركها الفاحشة عند البائع الآخر، وجواز بيعه على تقدير عدم تركها.

2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. حديث 2153 أطرافه 2152، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839 - تحفة 14107 حديث 2154 أطرافه 2232، 2556، 6838 - تحفة 3756

2153 - 2154 - قوله: (ولم تُحْصِنْ)، أي لم تَتَزَوَّج، وراجع لحقيقة الإِحصان «المبسوط»، فإنه لم يُؤَدِّ أحدٌ حقَّه غيره. وليس له ترجمة في لسان الهند، غير أنه من ألفاظ التوقير، كما يُقَال في الهندية: (بيوى ميان).

فإن قلتَ: إنه لا فرق في الإِماء بين المتزوِّجة وغيرها، فما وجهُ التقييد به؟ قلتُ: إنما ذكره تَبَعًا للقرآن، فأصلُ البحث في القرآن. وترجمة الشاه عبد القادر (قيد مدين آثين). وهذا وإن كان أقرب من حقيقته اللُّغوية لكونه من الحِصْن، لكنه لا يُوَافى بما هو المراد منه عند الفقهاء. وقد ذكروا له تَفْسِيرَيْن: أحدهما في باب حدِّ القذف، والآخر في باب حدِّ الزنا. وإحصانُ الزاني فوق إحصان حدِّ القذف، وليراجع التفصيل من الفِقْهِ، ولكن المراد منه ههنا هو التزوُّج.

67 - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

2155 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِى وَأَعْتِقِى، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَشِىِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». أطرافه 456، 1493، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - تحفة 16466

2156 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِى عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِى أطرافه 2169، 2562، 6752، 6757، 6759 - تحفة 8516 - 94/ 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015