قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا». قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه 2079، 2082، 2108، 2110 - تحفة 3427 - 85/ 3
2114 - قوله: (قال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ في كتابي: يختارُ ثلاث مِرَارٍ)، وهو محمولٌ على الاستحباب عندنا. ويقول الشافعيةُ: إنه في المرَّة الأولى محمولٌ على الوجوب، وبعدها على الاستحباب (?).
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.
2115 - وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ «بِعْنِيهِ». قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «بِعْنِيهِ». فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ». طرفاه 2610، 2611 - تحفة 7355
وهذا يَدُلُّ على أن المصنِّفَ سَلَك في باب الخيار مَسْلَكًا أوسع من الشافعية، كما مرَّ. فإن الخيار عندهم إنما يَنْقَطِعُ بأمرين: الأول: بالفُرْقَةِ بالأبدان. والثاني: بالاختيار، ولا ثالث لهما. والمصنِّفُ جعل تصرُّفَ المشتري بحضور البائع أيضًا مقام التفرُّق في قَطْعِ الخيار، فدل على أن الأمر لا يدور على هذين عنده، بل كُل ما يقوم مقامهما، فهو يعمل عملهما في قطع خيار المَجْلِسِ، فهذا توسُّعٌ منه. ثم فيه: إنه هل يُشْتَرَطُ التَّخْلِيَة في القبض، أم لا؟ وهل يجوز التصرُّف في المبيع قبل القبض، أو لا؟ وقد تكلَّمنا عليه عن قريبٍ.
قوله: (فَوَهَبَ من سَاعَتِهِ)، هذا تصرُّفٌ منه قبل القبض عندنا، إلا أن البخاريَّ لمَّا وسَّع في القبض، فهو تصرُّفٌ بعد القبض عنده. فالقبضُ ضروريٌّ عنده أيضًا للتصرُّف، إلا أنه عمَّم