- رضى الله عنها - قَالَتْ أَهْدَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً غَنَمًا. أطرافه 1696، 1698، 1699، 1700، 1702، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566 - تحفة 15944
1702 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِى أَهْلِهِ حَلاَلًا. أطرافه 1696، 1698، 1699، 1700، 1701، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566 - تحفة 15947
1703 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلًا. أطرافه 1696، 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1704، 1705، 2317، 5566 - تحفة 15985
1704 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْىِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - تَعْنِى الْقَلاَئِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. أطرافه 1696، 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1705، 2317، 5566 - تحفة 17616
واعلم أن تقليد (?) الغنم لما كان بشيء خفيف، كالعِهن ونحوه، ترك فقهاؤُنا ذكرَه في الكتب، لا أنه منفيٌّ عندهم، بخلاف تقليد الإِبل، فإِنه يكون بشيء ثقيل، كالمزادة، وغيرها، فكأنه التقليد حقيقة. أما تقليد الغنم فتركوه إلى الفطرة السليمة، لظهورِهِ وعدم خفائه، لا لنفيه رأسًا، ثم إنه لا يُعطي الجلد في الجزارة، بل يتصدَّقُ به.
1705 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِى. أطرافه 1696، 1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 2317، 5566 - تحفة 17466