أيضًا. فأخذوا من الأعمام ثلاثةً، واثنان من أبناء العمِّ. وأما عند الشافعية: فهم كل بني هاشم، وبني عبد المطلب (?).

ونقل الطحاوي عن «أمالي أبي يوسف»: أنه جاز دفعُ الزكاة إلى آل النبيِّ صلى الله عليه وسلّم عند فُقدان الخُمُس، فإنَّ في الخُمُس حقَّهم، فإذا لم يوجد، صح صرفُها إليهم. وفي «البحر» عن محمد بن شجاع الثَّلْجي عن أبي حنيفة أيضًا جوازه. وفي «عقد الجيد» أن الرازي أيضًا أفتى بجوازِه. قلتُ: وأخذُ الزكاةِ عندي أسهلُ من السؤال، فأفتي به أيضًا (?).

62 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -

1492 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». أطرافه 2221، 5531، 5532 - تحفة 5839 - 158/ 2

1493 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». أطرافه 456، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - تحفة 15930

ذهب جماعةٌ إلى أنه لا يجوزُ التصدُّق على جميع أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وقال الآخرون: بل من كانت من بني هاشم فقط، وهي زينبُ بنت جَحْش. وحينئذٍ لا إشكال في قوله: «أعطيتها مولاةً لميمونَةَ من الصدقة»، فإنها لم تكن هاشميةً، فتجوز الصدقة على مولاتها. ثم إن النِّسبة قد تكون ولاءً، وقد تكون نَسَبًا. واشتهرَ الوَلاءُ فيما بينهم، حتى لا يكاد يتميَّزُ بين الولاء والنسب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015