«عقيدة الإِسلام». ونقل السُّيوطي رحمه الله تعالى في «البدور السافرة» قولين ولم يَحْكُم بجانب.
1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبْنَنِى وَآنَقْنَنِى قَالَ «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى». أطرافه 586، 1188، 1864، 1992، 1995 - تحفة 4279
1197 - قوله: (لا تُسَافِرِ المرأةُ يَوْمَين) الخ، وهذا يختلف عندي باختلاف الأحوال، فلا تعيين فيها. وقد مرَّ الكلامُ فيه.
***