وأما التعريف الأول، فهو التعريف الذي انتهى إليه عددٌ من أهل العلم في مجمع البحوث الإسلاميَّة بالقاهرة في الآونة الأخيرة، وهذا نصُّه: ". . الإرهاب هو ترويع الآمنين، وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانيَّة بغيًا وإفسادًا في الأرض " (?) . /50 وأما التعريف الثاني، فهو التعريف الذي يتبناه مكتب التحقيقات الفيدراليّ الأمريكيّ Fرضي الله عنهI، وهذا نصُّه: " الإرهاب عبارة عن الاستخدام غير القانوني للقوة أو العنف ضدَّ الأفراد والممتلكات لإجبار أو إرغام حكومة أو مجتمع مدنيٍّ لتحقيق أهدافٍ سياسيَّة أو اجتماعيَّة " (?) . /50 بالنظر في هذين التعريفين الصادرين عن هذين المصدرين المهمين في العالم الإسلامي والعالم الغربي، نجد أنَّ ثمَّة ملاحظات منهجيَّة وعلميَّة وموضوعيَّة عديدة ترد على كل واحدٍ منهما، وهي:
أغياب الموضوعيَّة العلميَّة المنضبطة عند الصياغة: