ثانيًا: ثمة تعريفات متعددة لمصطلح الإرهاب، غير أنَّها برمَّتها تفتقر إلى العلميَّة والموضوعيَّة، ذلك لأنَّها تتضمن تعميمًا في الحكم والهدف، ولا تحاول ضبط حقيقة هذا الفعل وجوهره بصورة موضوعيَّة ومنهجيَّة. وينطبق هذا الأمر على التعريف الذي انتهى إليه السادة الفقهاء في مجمع البحوث الإسلاميَّة، ومفكرو مكتب التحقيقات الفيدراليَّة Fرضي الله عنهI. /50 ثالثًا: إنَّه من المتعذر شرعًا وقانونًا تقرير حكمٍ شرعيٍّ أو قانونيٍّ معيَّن واحدٍ للإرهاب ذلك لأنَّ له أشكالًا وأهدافًا مختلفة ومتعددة، وبالتالي، فإنَّ تحديد حكمه الشرعيِّ أو القانونيِّ مرهون بتحديد أهدافه وأشكاله تحديدًا محكمًا. وبناءً على هذا، بيَّنت الدراسة عدم سداد التعريف والحكم العامِّ الذي انتهى إليهما السادة الفقهاء في مجمع البحوث، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لافتقارهما إلى الموضوعيَّة والمنهجيَّة عند صياغة التعريفات، ولعدم التزامهما بالمبدأ المنطقيِّ الذي يقرِّر بأنَّ الحكم على شيءٍ فرعٌ عن تصوره، وما لا تعرف حقيقته لا يعرف حكمه شرعًا وقانونًا.