يراد بهذا النوع من الإرهاب، الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود لغير الآمن بأمان الدين أو الدار (=المسلم، والمعاهد في دار الإسلام أو في دار العهد) من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه متمثَّل في الدفاع عمَّا عدا الكليَّات الخمس، وينطبق هذا على ترويع غير الآمنين من أجل الدفاع عن الحريَّة، والتعدديَّة الحزبيَّة، والمساواة، والديمقراطيَّة، وغير ذلك من الأمور التي لم يرد نصٌّ صريحٌ واضحٌ في إباحة الترويع من أجلها.