أولها: ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به، وأما الشكل الثاني فيراد به ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه، وأما الشكل الثالث فيراد به ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ معتبر، والشكل الرابع يراد به ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مقطوعٍ به، وأما الشكل الخامس فلنطلق عليه ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه، وأما الشكل السادس والأخير فلنسمِّه ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ معتبر، وهذا ملخص هذه الأشكال في الرسم الآتي:
أشكال الإرهاب المحتملة
الأشكال موقع المرهب في منظومة الأمان الغاية من الإرهاب
الشكل الأول الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به
الشكل الثاني الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه
الشكل الثالث الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض غير شرعيٍّ
الشكل الرابع غير الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به
الشكل الخامس غير الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه