إنَّه من الملحوظ على كلا التعريفين التعميم على مستوى الأهداف، حيث إنَّهما جعلا أهداف الإرهاب كلِّ الإرهاب أهدافًا غير مشروعةٍ، وبالتالي، فإنَّه لا بدَّ له - والحال كذلك - من أن يكون حرامًا من المنظور الإسلاميِّ، وأن يكون جريمةً من المنظور القانونيِّ، ويعد تعريف المجمع أكثر تعميمًا، ذلك لأنَّه عدَّ أهداف وغايات الإرهاب كلِّ الإرهاب بغيًا وعدوانًا وفسادًا في الأرض، ولا يخفى ما في هذا التعميم من عدم الموضوعيَّة والواقعيَّة، إذ إنَّه من المعروف لدى أولئك السادة وغيرهم وجود أنواعٍ من الإرهاب لا تروم البغي ولا العدوان ولا الإفساد في الأرض، وإنَّما تسعى إلى تحقيق أهدافٍ مشروعةٍ في نظر الشارع حينًا، وفي نظر القانون حينًا آخر، مما يجعل تعميم أهداف الإرهاب منهجًا غير علميٍّ.