755 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ» لَمْ يُسْنِدْ عَبْدُ الْجَبَّارِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ "