1777 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: أُتِيَ نَافِعٌ بِقَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ فِيهِ فِضَّةٌ بَعْدَمَا «سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ» تَابَعَ خَصِيفًا فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، وَهِشَامُ بْنُ الْغَازِ