نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين وهي حرام

96 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، نا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ مُوسَى , يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ , وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ حَرَامٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015