72 - حَدَّثَنَا أَبِي، نا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا» ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَ: -[230]- حِينَ يَرَاهَا، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاعَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حِينَ يَرَاهَا حَتَّى إِذَا خُلِّفَتْهُ جَلَسَ أَوْ مَضَى لِحَاجَتِهِ عَلَى وَجْهِهِ