30 - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ -[156]- مِمَّا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ»