98 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، نا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ -[267]- سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجٌ»