111 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، نا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ حَاجًّا يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَلا يَزَال مُلَبِّيًا حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِهَذَا