أنس (?)، عن عبد الله بن أبي بكر، أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمرو بن حزم: «ألا يمسّ القرآن إلاّ طاهر»، فهذا الحديث أصل في صحّة الرّواية على وجه المناولة؛ لأنّ النبيّ عليه السّلام دفعه إليه وأمره به، فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ بما فيه.

وأما الإجازة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، فقد اختلف فيها، فأجازها أكثر أهل العلم كربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد العزيز ابن الماجشون، وسفيان الثّوريّ، والأوزاعيّ، وسفيان بن عيينة، واللّيث بن سعد؛ واختلفت الرّواية فيها عن مالك رحمه الله، والأشهر عنه: جوازها، وعلى ذلك أصحابه الفقهاء، لا يعلم أحد منهم خالفه في ذلك. ومنعها بعض العلماء، ولا تقوم على منعها حجّة.

والدّليل على جوازها: ما حدّثناه الشيخ أبو الحسن يونس بن محمد، رحمه الله، قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد ابن الحذّاء، قال: حدثنا أبو بكر حاتم ابن عبد الله بن حاتم البزّاز (?)، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد ابن وضّاح، قال: حدثنا أبو بكر بن [أبي] (?) شيبة ومحمد بن قدامة، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن / بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: كتب إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (?). وفي بعض طرق هذا الحديث: كتب إلينا قبل موته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015