فصل
في النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
وأما ما بعد صلاة الصبح فوقت نهي عن الصلاة النافلة التي لم يجد لها سبب (?)، والأخبار في ذلك مستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام.
قال في التمهيد: "روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن عفراء، وغيرهم .. وهي أحاديث صحاح، لا مدفع فيها، وإنما اختلف العلماء في تأويلها وخصوصها وعمومها لا غير، والقول بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا الباب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وسعد، ومعاذ بن عفراء، وابن عباس، وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرة (قلت: بوزن علة) لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك عنده" (?) ا. هـ.