فصل لا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

فصل

لا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

وقد جاءت أخبار مرفوعة في فضل شهود صلاة الصبح، ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين، وذلك من حديث أنس وأبي أمامة وابن عمر - رضي الله عنهم -، وغيرها .. وكلها أخبار ضعاف لا تقوم بها حجة.

والعمدة في ذلك - أعني الاشتغال بالذكر والجلوس في المصلى - على ما نقل من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه، وما نقل عن السلف، وأما الفضائل في ذلك - فكما تقدم - ضعيفة.

ومما يدل على ترك الصلاة في هذا الوقت منه عليه الصلاة والسلام، مع إباحة ذلك - ما أخرجه أحمد من طريق قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - رحمه الله -» أَنّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ - أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ - بَعْدَمَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ: «إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015