للرجل، أي: يستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة: وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاة: ولا خصوصية لسلس البول بالحكم: بل الحكم عام لكل ذي سلس: بولاً أو ريحاً أو منياً، فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم" (?) ا. هـ