ولذا قال ابن رجب في شرح البخاري: "قلت: والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة" (?) ا. هـ.
وينظر أيضا هل هي موصولة بالإسناد السابق أم معلقة، وعلى التسليم برفعها ووصلها فهي شاذة
والصحيح في هذه المسألة: ما ذهب إليه مالك ومن وافقه من أن الوضوء لكل صلاة إنما هو مستحب، لا يجب في مثل هذه الحال؛ اكتفاء بوضوئه الأول/ لأن زيادة» وتوضئي لكل صلاة «غير محفوظة - كما تقدم - وقد روى هذا الحديث عن هشام جماعة كثيرون، أكثرهم ومنهم الكبار لم يذكروها كمالك ووكيع ويحي القطان والليث وابن عيينة ومعمر .. في بضعة عشر كلهم رواه عن هشام دون ذكر الأمر بالوضوء، وإنما زادها من هم أقل من هؤلاء في التثبت، وفي العدد أيضا.
قال ابن عبد البر في الكافي: "وتتوضأ - يعني المستحاضة - لكل صلاة، وليس ذلك عليها عند مالك بواجب، ويستحسنه لها، وعند غيره من أهل المدينة