قال أبو عمر: لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان وثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه" (?).
وقال ما نصه: "وقد ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه أن يضطجع على ما جاء في هذا الحديث، وزعموا أن الاضطجاع سنة في هذا الموضع، واحتجوا بحديث ابن شهاب هذا عن عروة عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن ابن شهاب إلا مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع في هذا الحديث بعد الوتر" (?) ا. هـ.