وخرج مسلم أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو نضرة، أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبرهم، أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر، فقال: «أوتروا قبل الصبح».
وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قال: «الوتر بليل».
وخرجه ابن خزيمة والحاكم، من حديث قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين. يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وعن عائشة - رضي الله عنها - معنى ذلك. وممن روي عنه، أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.
وقال أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر، وهو قول القاسم بن محمد وغيره.