فصل
في بداية ونهاية وقت صلاة الليل
قال أبو محمد: وأما صلاة الليل ووقتها وما يشرع فيها وأنواعها والوتر يطول ولكني ألخصه كالتالي:
أما وقتها فيبدأ من الفراغ من صلاة العشاء وسنتها.
وأما نهايته فقد اختلف فيه، قال ابن رجب في شرح البخاري على آخر وقت الوتر وحكمه إذا فات ما نصه: "وأما آخر وقته:
فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا، فإن وقته باق. ولا نعلم في ذلك خلافا، إلا ما ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتابه شرح المذهب، أنه إذا أخره حتى خرج وقت العشاء المختار - وهو نصف الليل، أو ثلثه - صار قضاء. وهذا قول ساقط جدا؛ لأن صلاة العشاء لا تصير قضاء بتأخيرها حتى يخرج وقتها المختار، وإن قيل: إن تأخيرها إليه عمداً لا يجوز - كما سبق ذكره في المواقيت - فكيف يصير تأخير الوتر إلى ذلك الوقت قضاء؟
وأما إذا خرج الليل بطلوع الفجر، فإنه يذهب وقت أدائه عند جمهور العلماء، ويصير قضاء حينئذ، وهو قول الشافعي وأحمد - في المشهور عنهما -،