فصل
لا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح
قال بعضهم تأييداً لدخول وقت النهي بطلوع الصبح: إنه شرع تخفيف ركعتي الصبح لأجل ذلك؛ لأن المعهود عند الشارع أن الوقت إن كان وقت نهي فشرعت النافلة لسبب فيشرع تخفيفها كما هنا، وكما هو الأمر في تحية المسجد للداخل والإمام يخطب، وقد قال عليه الصلاة والسلام «صل ركعتين وتجوز فيهما»، وقال: إن وقت النهي يتضمن إعدام الصلاة وتخفيفها إن أبيحت تقليلاً للمخالفة وتحصيلاً لمصلحة الصلاة ذات السبب بأقل ما يقع من الامتثال، وعلى هذا فلا يشرع تطويل النافلة ذات السبب إن أبيحت في وقت النهي، وهذا محفوظ لا يرِد عليه شيء من أوامر الشارع وتقريراته، كذا قال، وهو مع وجاهته ليس بلازم، فقد قيل بتخفيف السنة بين يدي المغرب، قال الحافظ: "ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما، كما في ركعتى الفجر" (?) .. اهـ.
وثانيا: قصاراه أن يكون قرينة، والنهي يحتاج صيغة صريحة ولم توجد.