فهديه عليه الصلاة والسلام المستقر في هذا الوقت هو صلاة ركعتي الصبح، وتخفيفهما، وعدم الزيادة عليهما، والاشتغال بالذكر حتى يصلي صلاة الصبح.
واختلف الناس في وقت النهي عن الصلاة، هل يبدأ بطلوع الفجر أو بفراغه من صلاة الصبح على قولين، والصحيح الثاني، وهو الذي دلت عليه الأخبار الصحيحة.
فقد روينا في صحيح البخاري من طريق شعبة، عن عبد الملك، سمعت قزعة، مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه -، يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعجبنني وآنقنني قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال، إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد الأقصى ومسجدي» (?).
وهو نص صريح في بيان معنى الصبح الواقع في الأحاديث الأخرى، وأن المراد فعل الصلاة لا طلوع الفجر.