مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (?).

وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (?).

القول الثاني: الجواز من غير كراهة:

وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.

جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (?).

وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (?).

القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:

وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.

فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (?).

قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (?).

أدلة كل رأي:

أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:

1 - القرآن الكريم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015