مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (?).
وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (?).
القول الثاني: الجواز من غير كراهة:
وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (?).
وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (?).
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:
وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (?).
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (?).
أدلة كل رأي:
أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:
1 - القرآن الكريم: