لأن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خائنًا أبدًا، أما إذا أخذ مالهم برضاهم ولو بصورة العقود الفاسدة المحرمة -كالربا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها.

6 - بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ لحديث: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية" (?).

مناقشة أدلة القول الأول:
أولًا: مناقشة أدلة السنة:

1 - مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رَدِّهِ بين أهل العلم بالحديث والفقه معًا؛ قال الشافعي -رحمه الله-: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه" (?).

وقال الزيلعي الحنفي -رحمه الله- (?): "غريب" (?)، أي: لا أصل له.

وقال النووي -رحمه الله-: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ جمعًا بين الأدلة" (?).

وقال العيني -رحمه الله- في البناية: "هذا حديث غريب ليس له أصل مسند" (?).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015