وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيبانيِّ، والثوريِّ والنخعيِّ، وعبد الملك بن حبيب، ورواية عن أحمد (?)، ونقل عنه أنه قال: "لا يحرم الربا في دار الحرب"، وقيل: إنه قول ابن تيمية (?).

قال الزيلعي: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" (?).

وقال المجد ابن تيمية: "الربا محرَّمٌ في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم وحربيٍّ لا أمان بينهما" (?).

وقال ابن مفلح -بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي معللًا-: "لأن أموالهم مباحة، وإنما حظَرَهَا الأمانُ في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحًا" (?).

القول الثاني: يَحْرُمُ على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.

وهو قول أكثر العلماء، وصدرت به فتاوي عدة مجامع فقهية، كما في فتوى مجمع الفقه الإسلاميِّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميِّ بجدة في المؤتمر السادس سنة 1410 هـ الموافق 1990 م (?)، وفتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن بالدانمرك، من 4 - 7 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 22 - 25 يونيو 2004 م (?).

الأدلة والمناقشات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015