على أن التقدير الذي وَرَدَ في حديث الدجال إنما يجري العملُ به بالنسبة لمرور الأيام والليالي في يوم واحد به أيام، فتكون كحال جريان أربع وعشرين ساعة فأكثر نهارًا أو ليلًا.
ولا يَرِدُ على القول بجواز الجمع أن هذا قد يطول ربما لأشهر؛ وذلك لأن الرخصة باقيةٌ ما بقي العذر فإذا زال العذر بطلت الرخصة، والقاعدة تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله، فتنزل منزلةَ القصر في السفر والجمع في المرض، والفطر للحامل والمرضع، ولو طال الوقت.
ولا شك أن العذر شديد في هذه الحالة مبيح للجَمْعِ، كما يباح الجَمْعُ في المطر، وأشد.
على أن حديث ابن عباس يفتح بابًا للسعة في هذه الحالة، والله أعلم.
وهو قول جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا.
وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (?)، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (?)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (?).
وهو قولٌ لأعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء، وبه صدر قرار المجلس رقم (3/ 3)