وإما لكونها قيدًا أو شرطًا في غيرها، أو استئناءً منها:
ومن أمثلة ذلك: "الضرورة تقدر بقدرها" و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" و"الضرر لا يزال بالضرر" فهذه الثلاثة قيود وشروط في قاعدة "الضرر يزال"، ومن القواعد المستثناة من غيرها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" (?) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية.
وهي قسمان: قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة.
فالمنصوصة هي التي جاء بشأنها نص شرعي إما بلفظها كقاعدة "الأعمال بالنيات" (?) وقاعدة "الخراج بالضمان" (?) فإنهما نصان نبويان.
وإما بالاستنباط من النص كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فمصدرها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (?).
وأما القواعد المستنبطة فهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية