نهانا عن تصديقهم وتكذبيهم فيها (?)، وما نهانا - صلى الله عليه وسلم - عن التصديق به لا يكون مشروعًا بالإجماع (?).

وأما الثالث فهو محل الخلاف: وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، أم غير مشروع، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة على قولين:

أولهما: شرع من قبلنا شرع لنا:

وهو مذهب جمهور الحنفية، وقول الشافعي، وأحمد في أصح الروايتين، وعليها أكثر أصحابه (?). وعزاه ابن تيمية إلى جماهير السلف والأئمة (?).

الثاني: شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا:

وهو قول كثير من الشافعية؛ كالغزالي والرازي والآمدي، ورواية عن أحمد (?).

واستدلَّ كل فريق بأدلة من الكتاب، والسنة، والنظر العقلي.

وعلى ترجيح القول الأول الذي قال به الأكثر فإن الخلاف فيما يبدو لا يترتب عليه كبير أثر في العمل؛ لأن المثبتين له يشترطون كونه ثابتًا بكتاب الله، أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015