البدعة هذه" (?)؛ لأن علة تركه - صلى الله عليه وسلم - المداومة عليها هو خشيته أن تُفرض على أُمَّتِهِ (?).
وأَمَرَ عمرُ بن عبد العزيز -رحمه الله- بكتابة السنة وتدوينها مع أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يكتب عنه شيء غير القرآن؛ خوفًا من أن يختلط القرآن بغيره، فلما زال هذا السبب كُتِبَت السُّنة (?).
وإذا كانت تلك الأمثلة قد حُسم أمرُها في فقه الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم، فإن ثمة أمثلةً في عالم اليوم قابلة لهذا التغير ومرشحة لهذا التطور، وإن لم يقع عليها اتفاق.
وهكذا ينفتح باب الاجتهاد بسبب اختلاف الواقع بين زمنه - صلى الله عليه وسلم - والعصور المتقدمة من جهة، وبين العصور المتأخرة من جهة أخرى.
المصلحة -لغةً-: ما فيه صلاح قوي، وهي ضدُّ المفسدة (?).
وفي الاصطلاح معناها: جلبُ المنفعة ودفعُ المضرة (?)، أو ما تضمن جَلْبَ المنافع ودَرْءَ المفاسد على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال (?).