3 - النسخ لأحد الدليلين.

4 - تساقط الدليلين إذا تعذرت الوجوه السابقة فيترك العمل بهما معًا، ويعمل بغيرهما من الأدلة، كأن الواقعة حينئذٍ لا نصَّ فيها، وهذه صورة فرضية لا وجود لها (?).

والمستنبط للأحكام الفقهية في النوازل المعاصرة قد يقع له إشكال من تعارض الأدلة، فلا بدَّ أن يتعرف على الطريق الذي يسلكه في التعامل مع هذا الإشكال بأيسر طريق.

ونحصر النقاط التي يتبعها المستنبط في ذلك فيما يأتي:

التأكد من حصول التعارض بين الدليلين، ويكون ذلك بالتحقق مما يلي:

1 - تساوي الدليلين في القطعية والظنية من جهتي الثبوت والدلالة؛ فلا تعارض بين قطعي وظني، ولا بين نص وقياس.

2 - تساوي الدليلين في قوة الدلالة، بأن تكون دلالتهما من نوع واحد، كدلالة العبارة، أو الإشارة، أو المنطوق، أو المفهوم؛ فإن تفاوت أحدهما على الآخر في القوة فلا تعارض.

3 - اتحاد محل الحكم وزمانه، فإن اختلف المحل أو الزمن فلا تعارض (?).

فإذا توافرت هذه الأمور أعمل المنهج السابق في العمل عند التعارض، فعلى المجتهد في النوازل التزام القواعد والضوابط عند الترجيح والجمع، ولا يرجح بلا مرجح أو يجمع بدون داعي الجمع، يقول الشاطبي -رحمه الله-: "لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه على الآخر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015