-رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" (?).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع عن نفقة الزوجات-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?).

وجه الدلالة:

ظاهر من الحديثين اعتبار العرف في التشريع فيما جاء من الأحكام مطلقًا ولم يُفَصَّلْ.

وقال النووي -رحمه الله- ضمن فوائد الحديث: "اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي" (?).

والسنة التقريرية تؤكد القولية؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ أمورًا كثيرة من أعراف الجاهلية التي لا تُعارِضُ الشرع المطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه - صلى الله عليه وسلم -.

فأقرَّ عقودًا كثيرة كانوا يتعاملون بها؛ كالبيع، والإيجار، والسَّلَم، والمضاربة، وأبطل ما كان محرمًا في الشرع، وأقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (?).

كما أقرَّ على أمور كثيرة من المباحات، وأقرَّ نكاحًا وأبطل نكاحًا، إلى آخر ما يعرف في هذا الشأن من السنة التقريرية.

ثالثًا: الإجماع:

قال القرافي -رحمه الله- "وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015