3 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (?)
4 - يُختار أهون الشرين أو أخف الضررين. (?)
5 - يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (?)
6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. (?)
7 - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر (?)
هذه القواعد مختلفةٌ مبنًى مقتربةٌ معنًى في الجملة؛ لذا ناسب جمعها معًا، وهي متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، ومتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى: "لا ضرر ولا ضرار".
وهي تدور حول المعنى الكلي العظيم والذي ابتنيت عليه الشريعة السمحة من تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها.
وتعتبر قاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" مبنيةً على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع، ومعقول النصوص، وتعتبر قيدًا لقاعدة: "الضرر لا يزال بمثله". (?)
فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأنسابهم،