وما كان منها كليًّا يقدم على الجزئي الظني من المصالح ولا اعتبار للموهوم منها إطلاقًا عند التعارض. (?)

وما كان من المصالح متعديًا يرجح على القاصر عند التعارض إذا كان من رتبة واحدة.

ويقدم ما يدوم نفعه على ما لا دوام لنفعه.

وما كان من المصالح أخرويًّا فإنه يقدم -في الجملة- على الدنيوي (?)، والحكم التكليفي يترجح على الوضعي. (?)

وما كان من المصالح واجبًا عينيًّا مضيقًا فإنه يقدم على ما وجب وجوبًا كفائيًّا موسعًا. (?)

والواجب يقدم على المندوب عند التعارض، والفرض أفضل من النفل (?)، ويقدم آكد الواجبين عند التعارض.

والوجوب يرجح على ما سوى التحريم. (?)

والندب أولى من الإباحة. (?)

ونحو هذا من قواعد التعارض بين المصالح، ولا شك أن محلَّ هذه القواعد والترجيحات هو عند العجز عن تحصيل المصلحتين معًا؛ إذ القاعدة المقدَّمة أن تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015